فتاوى تهم المرءة المسلمه
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى تهم المرءة المسلمه
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الفتاوى التي تهم المرأه
إستخدام الباروكة
من بين الأدوات التي تستخدمها المرأة لغرض التجميل ما يسمي
( بالباروكة ) وهى الشعر المستعار الذي يوضع علي الرأس
فهل يجوز للمرأة أن تستخدمها ؟
الجواب
الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا
فهي تظهر رأس المرأة علي وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري.
لكن إن لم يكن علي راس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء
فلا حرج من استعمال الباروكة ليست العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة
ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات
أن يتخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله
أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به .
أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع
واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه حرام
لأنه إذن ولا رضا فيما حرمه الله .
نتف الشعر
يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلي إزالة أو ترقيق
شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ؟
الجواب
هذه المسألة تقع على وجهين :
الوجه الأول : أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر
كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال:
لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله .
الثاني : أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف
بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولي تجنب ذلك .
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها
كأن يكون للمرأة شارب ، أو ينبت على حدها شعر
فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة .
أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة
وأن تكون كثيفة واسعة ، وما كان معتادا فلا يتعرض له
لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا
وليس من الأمور آلتي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته .
بروز شعر الرأس
أيضا من الطرق التي تعملها المرأة للجمال والزينة قيامها
بوضع الحشوى داخل الرأس بحيث يكون الشعر متجمعا
فوق الرأس ـ فما حكم هذا العمل ؟
الجواب
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا داخل في التحذير
الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :
(( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد )) وذكر الحديث : وفيه
(( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة)
فإذا كان الشعر فوق الرأس ففيه نهى
أما إذا كان علي الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت
المرأة ستخرج إلي السوق ، فإن في هذه الحال يكون من التبرج
لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر
ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز.
قص شعر الفتاة إلى كتفيها ولبس النعال المرتفعة
واستعمال أدوات التجميل المعروفة
لقد انتشرت ظاهرة قص شعر الفتاة إلي كتفيها للتجميل
ولبس النعال المرتفعة كثيرا ، واستعمال أدوات التجميل المعروفة .
فما حكم هذه الأعمال ؟
الجواب
قصّ المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يشبه شعر الرجال
فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، فإنه صلى الله عليه وسلم
{ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال }
رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
وإما أن يكون على وجه لا يصل به إلي التشبه بالرجال
فقد اختلف أهل العلم في ذلك إلي ثلاثة أقوال منهم من قال
إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال إنه محرم ، ومنهم من قال إنه مكروه
والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه .
وفى الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا
فنحن قبل زمن غير بعيد نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رؤوسهن
وطول شعورهن ، فما بالهن اليوم يرغبن تقصير شعر رؤوسهن
يذهبن إلي الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كل شي جديد
ولكن أنكر كل شي يؤدى إلي أن ينتقل المجتمع إلي
عادات متلقاة من غير المسلمين .
وأما النعال المرتفعة فلا تجوز إذا خرجت عن العادة
وأدت إلي التبرج وظهور المرأة ولفت النظر إليها
لأن الله تعالى يقول { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }الأحزاب33.
فكل شي يكون به تبرج المرأة وظهورها وتميزها من بين النساء
على وجه فيه التجميل فإنه محرم ولا يجوز لها .
وأما استعمال أدوات التجميل فلا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر أو فتنه .
لا تـكشـف الـمرأة فـي الحـرم
تتساءل كثير من النساء عن كشف الوجه في الحرم
وذلك أنهن قد سمعن عن بعض قوله بجواز كشف المرأة لوجهها
وحال العمرة ، فما هو القول الفصل في هذه المسألة ؟
الجواب
القول الفصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها
لا في المسجد الحرام ولا في الأسواق ، ولا في المساجد الأخرى
بل الواجب عليها إذا كان عندها رجال غير محارم أن تستر وجهها
لأن الوجه عورة في النظر ، فإن النصوص من كتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح كلها تدل
على أن المرأة يجب أن تستر وجهها عن الرجال
غير المحارم لما في كشفه من الفتنة وإثارة الشهوة .
ولا يليق بها أن تغتر بما تفعله بعض النساء من التهتك وترك الحجاب
فتكشف عن وجهها وشعرها وذراعيها ونحرها
وتمشي في الأسواق كما تمشي في بيتها .
فعليها أن تتقي الله في نفسها وفي عباد الله عز وجل
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) رواه البخاري
وأما المحرمة بحج أو عمرة فالمشروع لها كشف الوجه في البيت والخيمة
ويجب عليها أن تستره إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها
سواء كانت في المسجد أو غيره .
هل قص المرأة لأطراف شعرها حرام أم حلال ؟
الجواب
قص المرأة من شعرها إن كان في حج أو عمرة
فهو نسك يقربها إلي الله ، وتؤجر عليه لأن المرأة إذا حجت
أو اعتمرت تقصر من شعرها قيد أنملة لكل جديلة .
أما إن كانت في غير حج أو عمرة ، وقصت من شعرها
حتى اصبح كهيئة شعر الرجل فإنه محرم ، بل هو من الكبائر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
( لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء )
رواه البخاري .
وإن كان القص من أطرافه ، وبقي على هيئته راس امرأة
فأنه مكروه على ما صرح به فقهاء الحنابلة رحمهم الله .
وعلى هذا لا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك .
يتبع
vv
v
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الفتاوى التي تهم المرأه
إستخدام الباروكة
من بين الأدوات التي تستخدمها المرأة لغرض التجميل ما يسمي
( بالباروكة ) وهى الشعر المستعار الذي يوضع علي الرأس
فهل يجوز للمرأة أن تستخدمها ؟
الجواب
الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا
فهي تظهر رأس المرأة علي وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري.
لكن إن لم يكن علي راس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء
فلا حرج من استعمال الباروكة ليست العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة
ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات
أن يتخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله
أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به .
أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع
واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه حرام
لأنه إذن ولا رضا فيما حرمه الله .
نتف الشعر
يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلي إزالة أو ترقيق
شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ؟
الجواب
هذه المسألة تقع على وجهين :
الوجه الأول : أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر
كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال:
لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله .
الثاني : أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف
بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولي تجنب ذلك .
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها
كأن يكون للمرأة شارب ، أو ينبت على حدها شعر
فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة .
أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة
وأن تكون كثيفة واسعة ، وما كان معتادا فلا يتعرض له
لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا
وليس من الأمور آلتي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته .
بروز شعر الرأس
أيضا من الطرق التي تعملها المرأة للجمال والزينة قيامها
بوضع الحشوى داخل الرأس بحيث يكون الشعر متجمعا
فوق الرأس ـ فما حكم هذا العمل ؟
الجواب
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا داخل في التحذير
الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :
(( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد )) وذكر الحديث : وفيه
(( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة)
فإذا كان الشعر فوق الرأس ففيه نهى
أما إذا كان علي الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت
المرأة ستخرج إلي السوق ، فإن في هذه الحال يكون من التبرج
لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر
ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز.
قص شعر الفتاة إلى كتفيها ولبس النعال المرتفعة
واستعمال أدوات التجميل المعروفة
لقد انتشرت ظاهرة قص شعر الفتاة إلي كتفيها للتجميل
ولبس النعال المرتفعة كثيرا ، واستعمال أدوات التجميل المعروفة .
فما حكم هذه الأعمال ؟
الجواب
قصّ المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يشبه شعر الرجال
فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، فإنه صلى الله عليه وسلم
{ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال }
رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
وإما أن يكون على وجه لا يصل به إلي التشبه بالرجال
فقد اختلف أهل العلم في ذلك إلي ثلاثة أقوال منهم من قال
إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال إنه محرم ، ومنهم من قال إنه مكروه
والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه .
وفى الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا
فنحن قبل زمن غير بعيد نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رؤوسهن
وطول شعورهن ، فما بالهن اليوم يرغبن تقصير شعر رؤوسهن
يذهبن إلي الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كل شي جديد
ولكن أنكر كل شي يؤدى إلي أن ينتقل المجتمع إلي
عادات متلقاة من غير المسلمين .
وأما النعال المرتفعة فلا تجوز إذا خرجت عن العادة
وأدت إلي التبرج وظهور المرأة ولفت النظر إليها
لأن الله تعالى يقول { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }الأحزاب33.
فكل شي يكون به تبرج المرأة وظهورها وتميزها من بين النساء
على وجه فيه التجميل فإنه محرم ولا يجوز لها .
وأما استعمال أدوات التجميل فلا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر أو فتنه .
لا تـكشـف الـمرأة فـي الحـرم
تتساءل كثير من النساء عن كشف الوجه في الحرم
وذلك أنهن قد سمعن عن بعض قوله بجواز كشف المرأة لوجهها
وحال العمرة ، فما هو القول الفصل في هذه المسألة ؟
الجواب
القول الفصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها
لا في المسجد الحرام ولا في الأسواق ، ولا في المساجد الأخرى
بل الواجب عليها إذا كان عندها رجال غير محارم أن تستر وجهها
لأن الوجه عورة في النظر ، فإن النصوص من كتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح كلها تدل
على أن المرأة يجب أن تستر وجهها عن الرجال
غير المحارم لما في كشفه من الفتنة وإثارة الشهوة .
ولا يليق بها أن تغتر بما تفعله بعض النساء من التهتك وترك الحجاب
فتكشف عن وجهها وشعرها وذراعيها ونحرها
وتمشي في الأسواق كما تمشي في بيتها .
فعليها أن تتقي الله في نفسها وفي عباد الله عز وجل
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) رواه البخاري
وأما المحرمة بحج أو عمرة فالمشروع لها كشف الوجه في البيت والخيمة
ويجب عليها أن تستره إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها
سواء كانت في المسجد أو غيره .
هل قص المرأة لأطراف شعرها حرام أم حلال ؟
الجواب
قص المرأة من شعرها إن كان في حج أو عمرة
فهو نسك يقربها إلي الله ، وتؤجر عليه لأن المرأة إذا حجت
أو اعتمرت تقصر من شعرها قيد أنملة لكل جديلة .
أما إن كانت في غير حج أو عمرة ، وقصت من شعرها
حتى اصبح كهيئة شعر الرجل فإنه محرم ، بل هو من الكبائر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
( لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء )
رواه البخاري .
وإن كان القص من أطرافه ، وبقي على هيئته راس امرأة
فأنه مكروه على ما صرح به فقهاء الحنابلة رحمهم الله .
وعلى هذا لا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك .
يتبع
vv
v
مجهول- مشرف اسلامي
- تاريخ التسجيل : 15/07/2009
المشاركات : 768
العمر : 35
رد: فتاوى تهم المرءة المسلمه
حكم تقصير الشعر من الخلف إلي الكتفين للمرأة
ما حكم تقصير الشعر من الخلف إلي الكتفين للمرأة ؟
الجواب
تقصير الشعر للمرأة كرهه أهل العلم
وقالوا إنه يكره للمرأة قص شعرها إلا في حج أو عمرة
وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله .
وبعض أهل العلم حرّمه ، وقال : إنه لا يجوز .
والبعض الآخر أباحه بشرط أن لا يكون فيه تشبه بغير المسلمات
أو تشبه بالرجال . فإن تشبه المرأة بالرجل محرم ، بل من كبائر الذنوب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء ) .
فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من كبائر الذنوب .
فإذا جعلت المرأة رأسها مشابها لرأس الرجل فإنها داخلة
في اللعن والعياذ بالله ، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
وأما التشبه بغير المسلمات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود
والأولى أن لا تقصه لا من الأمام ولا من الخلف
لأنني لا أحب نساؤنا تتلقى كل ما وارد جديد من العادات
والتقاليد التي لا تفيد ، لأن انفتاح صدورنا لتلقي مثل هذه الأمور
قد يؤدي إلي ما لا تحمد عقباه ، من التوسع في أمور لا يبيحها الشرع
قد يؤدي إلي تبرج بالزينة كما تبرجت النساء في أماكن أخرى
وقد يؤدي أن تكشف المرأة وجهها ، وكشف وجهها للأجانب حرام .
صبغ الشعر البيض بالصبغ الأسود
هل يجوز صبغ الشعر البيض بالصبغ الأسود ؟
الجواب
تغيير الشيب بالأسود حرام
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه قال :
( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) رواه مسلم
ولقد ورد الوعيد الشديد على من يصبغ بالسواد
وهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب .
فالواجب على المسلم والمسلمة تجنب ذلك لما فيه من النهي والوعيد
ولأن فيه مضادة لخلق الله ، فإن هذا الشيب جعله الله علامة
على الكبر في الغالب ، فإذا عكست ذلك بصبغه بالسواد
كان فيه المضادة لحكمة الله في خلقه ، ولكن ينبغي تغييره
بغير السواد كالحمرة والصفرة ، وكذلك باللون الذي يكون
بين الحمرة والسواد ، مثل أن يكون الشعرأدهم فإن هذا لا بأس به
وبه يحصل الخير باتباع السنة
وتجنب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم .
تطيب المرأة خارج البيت
ما حكم تعطر المرأة وتزيينها وخروجها من بيتها إلي مدرستها مباشرة .
هل لها أن تفعل هذا الفعل ؟
وما هي الزينة التي تحرم على المرأة المسلمة عند النساء ؟
يعني ما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟
الجواب
خروج المرأة متطيبة إلي السوق محرم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
( إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية )
رواه أبو داوود ، كتاب الترجل ، ولما في ذلك من الفتنة .
أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها
إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا إلي محل عملها
بدون أن يكون هناك رجال حولها ، فهذا لا بأس به
لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها
ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن امرأته أو من له ولاية عليها
أن تركب وحدها مع السائق ، لأن هذه خلوة .
أما إذا كانت ستمر إلي جانب الرجال فأنه لا يحل لها أن تتطيب .
أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كان ما أعتيد بين النساء
من الزينة المباحة فهي حلال .
وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفا جدا يصف البشرة
أو كان ضيقا جدا يبين مفاتن المرأة ، فأن ذلك لا يجوز
لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم
(صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ...وذكر نساء
كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة
البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .
اللباس الشرعي
تعلمون بلا شك أن مكمن الفتنة في المرأة متركز في جسدها الداخلي
فإن ظهر ثارت الفتنة وعمّ الشر ، فما الذي يجوز للمرأة
كشفه من جسدها وما حكم نظر المرأة إلي عورة المرأة ؟
الجواب
يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا
وكان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تميمة
وغيره من الكف إلي الكعب في بيوتهن ، أي كف من كف
اليد إلي كعب الرجل ، فإذا خرجن لبسن ثيابا طويلة تزيد
على أقدامهن بشبر ، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم
إلي ذراع من أجل ستر أقدامهن ، هذا بالنسبة للمرأة المكتسية
فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات .
أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة
يعني ما بين السرة إلي الركبة مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا
فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها ، لأنها تنظر إلي العورة
أما فوق السرة أو دون الركبة ، فإذا كانت المرأة قد كشفت
عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلا
أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به
أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس
لكن لا يفهم من هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات أن المعنى
أن تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط
هذا غلط ، غلط عظيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة
من قال : إن المرأة لا تلبس إلا سروال يستر من السرة
إلي الركبة وهذا لباس المسلمات ؟ ! لا يمكن !
فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلي الكعب
أما المرأة الأخرى التي تنظر فلها أن تنظر إلي الصدر والساق
لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة فيما لو كشفت
المرأة ثوبها ، فإن الأخرى تنظر ما بين السرة والركبة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله
مجهول- مشرف اسلامي
- تاريخ التسجيل : 15/07/2009
المشاركات : 768
العمر : 35
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى